أو غيره [١].
______________________________________________________
[١] على المشهور كما عن جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى. بل ظاهر ما عن التذكرة ونهاية الاحكام من الإجماع على وجوب تغسيل كل مسلم : الإجماع عليه. واستدل له بإطلاق بعض النصوص. مثل موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « غسل الميت واجب » (١) ، ومضمر أبي خالد قال : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين » (٢). وبما دل على وجوب الصلاة عليه (٣) بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل. ونوقش في إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشريع. وفي عموم الثاني بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت ، لا أنواع الاعتقاد ، ولا الافراد ، والإجماع على امتناع الفصل غير ثابت ، مضافاً الى تعليل وجوب الغسل في بعض النصوص (٤) بأنه تنظيف له ، وجعله أقرب الى رحمة الله تعالى ، وأليق بشفاعة الملائكة ، ولتلاقيه الملائكة وهو ظاهر ، ونحو ذلك وهذا مما لا يقصد من تغسيل المخالف قطعاً ، فلم يبق إلا دعوى الإجماع على وجوبه ، لكن لا مجال للاعتماد عليها ، لما عن المقنعة ، والتهذيب والمراسم ، والمهذب ، والمعتبر من عدم وجوب تغسيله ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، منهم السيد في المدارك ، وكاشف اللثام ، بل ذكر فيه : أنه لم ير موافقاً لمصنفه في التنصيص على الوجوب ، واحتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية ، وحكى عن المفيد النص على الحرمة لغير تقية.
__________________
(١) الوسائل ، باب : ١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل ، باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
(٣) الوسائل ، باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) الوسائل ، باب : ١ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣ و ٤.