ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف [١] ، لكن لا تجب الصلاة عليه [٢] ، بل لا يستحب أيضاً. وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله [٣] ،
______________________________________________________
تام وذلك أن الحسين بن علي (ع) ولد وهو ابن ستة أشهر .. » (١).
أقول : ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى إن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترك بينهما دون ما به الامتياز بينهما ، وذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتياز ، وحينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة ، ولكن الجمع العرفي يقتضي حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر. هذا بالإضافة إلى المتن الذي رواه في التهذيب ، أما متن الكافي فالشرط لما لم يذكر في الجواب وإنما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم ، وحينئذ لا يصلح لمعارضة غيره إلاّ إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. وأما خبر زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط ، وهو المولود في أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (ع) ، لا مستوي الخلقة.
[١] كما في موثق سماعة المتقدم. والتعبير باللف بخرقة ـ كما في الشرائع وعن التحرير ـ محمول على ذلك ، وإلا فضعفه ظاهر ، وأما التحنيط : فعن جماعة إيجابه ، والنص خال عنه إلا أن يكون مفهوماً بالتبعية.
[٢] كما سيأتي.
[٣] وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافه. كذا في المعتبر. وعن التذكرة : انه مذهب العلماء كافة. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة ، وخبر محمد بن الفضيل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.