ومع التجرد [١] ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل
______________________________________________________
بأنها صدِّيقة لا يغسلها إلا صدِّيق ، ففي رواية المفضل بن عمر قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : من غسل فاطمة (ع)؟ قال ذاك أمير المؤمنين (ع) ، فكأنما استفظعت ذلك من قوله. فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك. فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك. فقال : لا تضيقن فإنها صدِّيقة لم يكن يغسلها إلا صدِّيق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى (ع) » (١) ونحوها مرسلة الصدوق (٢). وفيه : ـ مع أن الروايتين لا تخلوان من ضعف في سندهما ـ لا تصلحان لتقييد ما سبق ، لقوة دلالته بالتعليلات الآبية عن التقييد بصورة فقد المماثل. وإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة مقيد بما ذكر. والتعليل في تغسيل فاطمة (ع) لا يبعد كونه تعليلا للفعل نفسه لا للجواز ، فان استعظام السائل كان لمباشرته (ع) للتغسيل مع شدة تألمه للمصيبة ، لا لجواز وقوع ذلك منه ، فيكون الجواب تعليلا لذلك لا للجواز ، بل من البعيد جداً أن يكون غسلها (ع) فاقداً لبعض الشرائط.
[١] كما هو الأشهر كما في الرياض. ويدل عليه في الزوجة صحيح منصور قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال (ع) : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » (٣). وفي الزوج صحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء. قال (ع) : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٥.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.