______________________________________________________
من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال (ع) : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » (١) والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقاً ، لظهور التعليل في عموم الحكم ، لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل ، فاذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعاً في هذه الصورة. ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع) : نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع) : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر الى شعرها ، ولا إلى شيء منها. والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها » (٣) ، ونحوها غيرها.
وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقد المماثل. ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » (٤) بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، ورواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » (٥) المعتضدتان بإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة ، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع)
__________________
(١) الوسائل باب ، ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٠.
(٥) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٤.