وكونه من وراء الثياب. ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر [١] وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ،
______________________________________________________
هل تغسله النساء؟ فقال (ع) : تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه الماء صباً من فوق الثياب » (١) وفي موثق سماعة : « ولا تخلع ثوبه » (٢).
وفيه : أما ما ورد في الزوجة فمعارض بما سبق مما يوجب حمله على الفضل ، ولا سيما بملاحظة التعليل بأسوئية منظرها. ومنه يظهر أيضاً تعين حمل ما ورد في الزوج على ذلك جمعاً بينه وبين ما سبق ، ولا سيما بملاحظة الأولوية الظاهرة من التعليلات ، وعدم القول بلزوم ذلك فيه دونها. مع أن خبر الشحام مضعف بأبي جميلة ، وخبر عبد الرحمن بالإرسال ، ولقرب كون الأمر بالصب من فوق الثياب فيه وفي موثق سماعة من جهة حضور النساء.
وأضعف من ذلك ما عن الاستبصار من جواز التجريد في الزوج دون الزوجة اعتماداً منه على نصوص المنع عن التجريد فيها ، وترجيحاً لها على صحيح منصور. إذ فيه : ـ مع أن التعليل فيها ظاهر في عدم المنع ـ أنه لا وجه للترجيح مع إمكان الجمع العرفي.
[١] كما قواه في البرهان ، لاستصحاب جواز النظر الثابت حال الحياة ، ولإطلاق صحيح ابن سنان المتقدم فيهما (٣) ، ولظهور صحيحي الكناني والحلبي وخبر ابن سرحان في جواز نظر المرأة إلى عورة زوجها. نعم ظاهرها المنع من نظر الزوج إلى عورة زوجته ، لكن التعليل فيها يوجب الحمل على الكراهة ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في صحيح ابن سنان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٩.
(٣) تقدم في التعليق على قوله ( ولو مع وجود المماثل ) في هذا المورد.