والدائمة والمنقطعة [١] ، بل والمطلقة الرجعية [٢] ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة [٣] ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره
______________________________________________________
صدراً وذيلا. وأما الأمر بإلقاء الخرقة على العورة في صحيح منصور فمن القريب ـ جداً ـ أن يكون راجعاً الى تغسيل الأم والأخت ونحوهما. وأما ما في خبر الشحام من المنع من نظر كل منهما إلى عورة الآخر فقد عرفت الإشكال في حجيته. فالقول بالكراهة متعين.
[١] للإطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه. نعم استشكل في الجواهر في المنقطعة كما تقدم منه في الولاية ، وعرفت ما فيه.
[٢] لإطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى ، فيترتب عليها أحكامها ، ولا خلاف فيه يوجد كما في الجواهر وغيرها. نعم في المنتهى : « لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعياً ثمَّ مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ». وكأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل المتقدم الى غير هذا الحكم. وفيه : منع ذلك.
[٣] ففي الجواهر وغيرها عن بعض متأخري المتأخرين انه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ ، ولا سيما إذا تزوجت ، والظاهر أن الاشكال ـ لو تمَّ ـ لا يختص بالمطلقة ، بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. وفيه : أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن العدة ، لكنه لا يقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هي بمنزلتها. اللهم إلا أن يدعى انصراف الإطلاقات عن الفرض ، والمتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارف ، فيرجع في غيره الى عموم اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب. لكن الانصراف بدائي لا يعوِّل عليه في