الإمكان ، والوصية بها مع عدمه ، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته [١].
______________________________________________________
كلماتهم هنا. وفي الوصية ، والوديعة ، وفي قضاء الصلوات. وكأن الوجه فيه استقرار سيرة العقلاء على عدم المعذورية في الفوات لو أخر مع ظهور أمارات عدم القدرة على الأداء على تقدير التأخير. وفي الجواهر ـ في شرح ما في الشرائع في مبحث الوديعة من قوله : « وإذا ظهر للمودع امارة الموت وجب الاشهاد » ـ قال : « كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ». نعم عبر بعضهم بالإشهاد » وآخر بالوصية كما في القواعد ، والمصنف (ره) عبر بالأداء في الحقوق والودائع. لكن وجوب الأداء تعييناً إن أمكن في الحقوق الواجبة بحيث لا يجوز له الاعتماد على الوصي في ذلك غير ظاهر ، إذ ليس حال الوصي إلا حال الوكيل في حال الحياة نعم لا بأس به فيما لو كان الحق فورياً ، فإنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد الوفاة ، لكنه لا يختص ذلك بما لو ظهرت أمارات الموت كما لا يخفى. كما أنه لا بأس به أيضاً في الوديعة إذا علم من حال المالك عدم الرضا بتسليم الودعي إلى غيره ، كما يقتضيه عقد الوديعة ـ كما مال إليه في الجواهر ـ خلافاً لما في الشرائع من التعبير بالإشهاد ، ولما في القواعد من التعبير بالوصية فإن ذلك منهما خلاف ما يقتضيه عقد الوديعة كما عرفت. وبالجملة : وجوب أحد الأمرين من الأداء والوصية مما لا ينبغي التأمل فيه ، إنما التأمل في وجوب الأداء تعييناً مطلقاً إن أمكن ، لعدم ظهور دليل عليه ، فلا يبعد في الحقوق الواجبة جواز الوصية إلى الثقة بدفعها.
[١] لإحراز الأداء الواجب عليه.