ـ وهي سهام العشرة ـ في أربعة ، فصارت اثني عشر ، فتكون العشرون أربعة وعشرين وقد صحّ البيع في أحد وعشرين ، وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرين.
وإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر ، جعلنا القفيز الجيّد ستّة عشر ، والقفيز الرديء ثمانية ، وقلنا : صحّ البيع في سبعة أثمان الجيّد ـ وهي أربعة عشر ـ بسبعة أثمان الرديء ، وهي سبعة ، فتكون المحاباة سبعة ، ويبقى في يد بائع الجيّد [ تسعة ] (١) : سهمان بقيا عنده ، وسبعة أخذها عوضا ، ويحصل في يد الآخر خمسة عشر ، لأنّه أخذ أربعة عشر وكان قد بقي في يده سهم ، فلمّا تقايلا نفذت الإقالة في عشرة ـ وهي خمسة أثمان القفيز الجيّد ـ بخمسة أثمان القفيز الرديء وهي خمسة ، فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة ، فالمحاباة بخمسة. والحاصل من ذلك كلّه : المستقرّ في يد الأوّل أربعة عشر مثلا محاباته سبعة ، وفي يد الثاني عشرة مثلا محاباته خمسة.
ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيّد يساوي ثلاثين ، فنقول : صحّ البيع في شيء منه ، ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشيء ، فبقي في يده ثلاثون إلاّ ثلثي شيء ، وفي يد الآخر عشرة وثلثا شيء ، فإذا تقايلا ، أخذنا ثلث عشرة وثلثي شيء ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث وتسعا شيء يضمّ إلى مال الأوّل ، فيصير ثلاثة وثلاثين وثلثا إلاّ أربعة أتساع شيء ، وهو مثلا المحاباة ، وهي ثلثا شيء ، فيكون مثل شيء وثلث شيء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل شيء وسبعة أتساع شيء ، فعلمنا أنّ
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « منه ». والظاهر ما أثبتناه بقرينة السياق.