قائمة الکتاب
المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع
البحث الأوّل : الأرض
البحث الثاني : في البستان
البحث الثالث : في القرية
البحث الرابع : الدار
البحث الخامس : العبد
البحث السادس : الشجر
فروع
المقصد السابع : في التحالف
المطلب الأوّل : في سببه
المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين
المطلب الثالث : في حكم التحالف
خاتمة تشتمل على الإقالة
المقصد الثامن : في اللواحق
الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب
الفصل الثاني : في الشفعة
البحث الأوّل : المحلّ
البحث الثاني : الآخذ
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة
البحث الثالث : في المأخوذ منه
البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة
فرعان :
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
البحث السادس : في مسقطات الشفعة
بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة
٣١٧فروع :
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
البحث التاسع : في اللواحق
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :392
تحمیل
ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.
مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضا ، لم نكلّفه (١) المبادرة على خلاف العادة ، والعدو حال مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع (٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يعدّ تقصيرا لا تبطل به الشفعة ، وما يعدّ تقصيرا أو توانيا في الطلب فإنّه مسقط لها.
مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :
أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاة واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كون في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة (٣).
وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب (٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.
ولو علم ليلا ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».
(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».