ولو أخبره واحد فصدّقه ولم يطلب الشفعة ، بطلت وإن لم يكن عدلا ، لأنّ العلم بذلك قد يحصل بالواحد للقرائن.
مسالة ٧٨٦ : إذا علم بالبيع وجهل استحقاقه للشفعة ، لم تبطل شفعته ، وكان له طلبها بعد العلم. ولو علم الشفعة أيضا ، لم نكلّفه (١) المبادرة على خلاف العادة ، والعدو حال مشيه ولا تحريك دابّته ، بل يمشي على حسب عادته ، بل يرجع (٢) في ذلك كلّه إلى العرف ، فكلّ ما لا يعدّ تقصيرا لا تبطل به الشفعة ، وما يعدّ تقصيرا أو توانيا في الطلب فإنّه مسقط لها.
مسالة ٧٨٧ : لو أخّر الطلب لعذر ، لم تسقط شفعته. والعذر ضربان :
أحدهما : ينتظر زواله عن قرب ، مثل الاشتغال بصلاة واجبة أو مندوبة أو أكل أو قضاء حاجة أو كون في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف قطعها على خلاف العادة ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة. والثاني : أنّه يكلّف قطعها حتى الصلاة إذا كانت نافلة (٣).
وعلى الصحيح لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة ، جاز له أن يقدّمها ، فإذا فرغ ، طلب (٤) الشفعة ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ، ولا يجب عليه الاقتصار على المجزئ.
ولو علم ليلا ، أو كان يريد الصلاة فأصبح إلى الغد ، أو أذّن وأقام وصلّى السنّة ، لم تبطل شفعته. وكذا لو انتظر الجماعة.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يكلّفه ». والصحيح : « لم يكلّف » أو ما أثبتناه.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « ويرجع » بدل « بل يرجع ».
(٣) الوجيز ١ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « يطلب ».