ولو صلّى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
______________________________________________________
فإذا وقع قبل الاستنجاء ، لم يكن بدّ من زيادة الوقت على وقت التيمم والصلاة ، إذ لا بد للاستنجاء من وقت ، فيلزم وقوع التيمم ـ مع السعة ـ مع كون العذر مرجو الزوال.
وعلى القول بجواز التيمم مع السعة مطلقا (١) ، يصح التيمم قبل الاستنجاء مطلقا ، وينعكس الحكم على القول بمراعاة التضييق مطلقا.
وربما قيل بجواز التيمم قبل الاستنجاء ، من غير التفات الى هذا التفصيل ، فلا يكون الحكم بجوازه حينئذ مبنيا على القول بجوازه مع السعة ، إما مطلقا ، أو مع عدم رجاء زوال العذر ، وذلك لأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة مقدمات الصلاة ، فيجب أن يستثني وقته مع وقت الصلاة ، فلا ينافي التضييق ـ على القول به ـ كستر العورة ، واستقبال القبلة.
ولأن الظاهر : أن المراد بالتضيق : العادي فلا ينافيه بقاء زمان يسير ، والاّ لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه ، ولا فعل الأذان والإقامة ، وهذا قوي متين.
ولا يخفى أن المراد بقول المصنف : ( لا يمكن زواله ) عدم الإمكان عادة ، أي : لا يرجى زواله.
قوله : ( ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ).
هذا أصح القولين ، وقيل : إن ترك غسل مخرج البول لزمه إعادة الطهارة أيضا ، بخلاف مخرج الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة (٢) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) قاله ابن بابويه في المقنع : ٨ ـ ٩.
(٢) قال الشيخ الصدوق في المقنع : ٥ ( وان نسيت أن تستنجي بالماء. فأعد الوضوء والصلاة ).
وقال في الفقيه ١ : ٢١ ( ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد ).
وقال العلامة في المختلف : ١٩ ( وقال أبو جعفر بن بابويه : من صلى وذكر. ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ) ، فتأمل.