وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف.
وماء الحمام كالجاري ، ان كانت له مادة هي كر فصاعدا وإلاّ فكالواقف.
______________________________________________________
من الكرية ، لتحقق الانفصال وإلاّ كان نجسا.
وإطلاق عبارة المصنف يتخرج على مذهب الأصحاب ، لا على اشتراط الكرية في الجاري ، وهكذا صنع في غير ذلك من مسائل الجاري.
قوله : ( وماء المطر حال تقاطره كالجاري ).
فلا تشترط فيه الكرية ، ولا يعتبر جريانه من ميزاب ، لإطلاق الخبر (١) ، خلافا للشيخ رحمهالله (٢).
وعلى ما اختاره المصنف من اشتراط الكرية في الجاري يلزمه اشتراطها هنا.
قوله : ( كالجاري ) مع قوله : ( فان لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره ، فكالواقف )
انما يظهر ـ لاختلاف التشبيه فيه معنى ـ على مقالة الأصحاب ، أما على مقالته فالكل سواء.
قوله : ( وماء الحمام كالجاري ، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا ).
ينبغي أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار ، مما لا يبلغ الكرّ كما يليق بالمقام ، إذ لا يحسن البحث عن ما كان منه كرّا فصاعدا ، وكما هو مفروض في غير هذا الكتاب ، مع إمكان أن يراد به الأعم ، واشتراط الكرّية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم ، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا ، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ، بل أولى لعموم البلوى هنا.
واعلم أن اشتراط الكرّية في المادة هو أصح القولين للأصحاب (٣) ، لانفعال
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٧ حديث ٤.
(٢) انظر المبسوط ١ : ٦.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٥ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٦.