لا ـ مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا ، ولو تغيّر بعضه ـ نجس دون ما قبله وبعده.
______________________________________________________
كالأوصاف الثلاثة الأصلية في الماء بالنسبة إلى الطهورية ، فإنها مدار لوجودها ، بمعنى أن وجودها يتبعه وجود الطهورية ، ولعدمها بمعنى أن عدمها يتبعه عدم الطهورية.
ولما كان عدم المجموع يكفي فيه عدم جزء من أجزائه ، كان عدم واحد من الأوصاف يتبعه عدم الطهورية.
والجار في قوله ( بالنجاسة ) يتعلق بالمصدر في قوله : ( بتغير أحد أوصافه ).
ويستفاد من الحصر بـ ( إنما ) أن التغير بالمتنجس لا يقتضي نجاسة الماء إذا كان كثيرا.
والفعل في قوله : ( وإنما ينجس ) مفتوح العين ومضمومها ، على حدّ يعلم ، ويكرم ، نص عليه في القاموس (١) ، فعين الماضي مضمومة ومكسورة.
قوله : ( إذا كان كرا فصاعدا ).
أفاد بذلك اشتراط الكرية في الجاري فينجس بالملاقاة لو كان دون الكر عنده ، ومستنده عموم اشتراط الكرية ، لعدم قبول النجاسة بالملاقاة ، وهو ضعيف ، مع مخالفته لمذهب الأصحاب ، فإنه مما تفرد به المصنف ، وما احتج به من العموم معارض بعموم نفي البأس عن البول في الماء الجاري من غير تقييد (٢) ، والترجيح معنا للأصل والشهرة ، والعلية المستفادة من تعلّق الحكم على وصف الجريان.
قوله : ( ولو تغيّر بعضه نجس ، دون ما قبله ، وما بعده ).
لا ريب أن ما قبل المتغير لا ينجس على حال ، لكونه نابعا ، وعلى ما اختاره المصنف لا بد من بقاء كرّ غير متغير.
وأما ما بعده ، فان لم يستوعب التغير عمود الماء ـ أي : جميع أجزائه في العرض والعمق ـ فكذلك ، ولا تشترط الكرية لبقاء الاتصال بالنابع ، وان استوعب فلا بد فيه
__________________
(١) القاموس ٢ : ٢٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٢ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٣ حديث ١٢٠ ، ١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٣ حديث ٢١ ، ٢٢ وان شئت المزيد فراجع الوسائل ١ : ١٠٧ باب ٥.