______________________________________________________
في البيان (١).
والتقييد بالجاري يمكن أن يكون خرّج مخرج التصوير للمسألة ، مع أنه في بحثه.
وفقه المبحث : أنه إذا وقعت النجاسة المذكورة في الماء هل يبقى على طهارته مطلقا ، أم يجب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة له؟
ثم يستفتي القلب على ذلك التقدير ، فان شهد بتغير الماء بها حينئذ حكم بنجاسته ، والاّ فهو على أصل الطهارة.
وفي المسألة قولان :
الأول منهما : قال به شيخنا في الذكرى (٢) ، محتجا بأن النص (٣) دال على انحصار نجاسة الماء في تغير أحد أوصافه ، والتغير حقيقة إنما هو الحسي ، واختيار المصنف هو الثاني ، لأن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع وجود الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها ، وهو إعادة لمحل النزاع.
واحتج الفاضل ولد المصنف في الشرح بأن الماء مقهور ، لأنه كلما لم يصر الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (٤) ،
وكلية الأولى ممنوعة ، فإن صورة النزاع صيرورة الماء مقهورا ( لا ينفك عنه ) (٥) على تقدير المخالفة ، فكيف يكون الحكم بعدم التغير التقديري لازما لعدم صيرورة الماء مقهورا لا ينفك عنه.
ويمكن الاحتجاج بأن المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب
__________________
(١) البيان : ٤٤.
(٢) الذكرى : ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤ حديث ٣ ، ٦ ، الفقيه ١ : ١٢ حديث ٢٢ ، التهذيب ١ : ٢١٦ حديث ٦٢٤ ، ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ٩ حديث ٩ ، ١٠ ، وللمزيد راجع الوسائل ١ : ١٠٢ باب ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٤) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ١ : ١٦.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة « ح »