وان نقص عنه نجس بالملاقاة لها وان بقيت أوصافه ، سواء قلّت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير ، أو آنية ، أو حوض ، أو غيرها.
والحوالة في الأشبار على المعتاد ، والتقدير تحقيق لا تقريب.
______________________________________________________
أشبار ونصفا كان كرا ، سواء كان تكسيره يبلغ ذلك أم لا.
قوله : ( سواء قلّت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت ).
خالف الشيخ رحمهالله في الحكم الأول فقال : ان القليل من الدم جدّا بحيث لا يدركه الطرف ـ أي لا يكاد يدركه لقلته ، ومثل له المصنف برءوس الابر ، والأمر قريب ـ لا ينجس الماء القليل (١) تعويلا على رواية (٢) لا دلالة فيها على ذلك ، والأصح ما في الكتاب.
قوله : ( وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ).
خالف المفيد (٣) وسلار (٤) رحمهما الله في ماء الآنية والحوض ، فحكما فيه بالنجاسة وإن كان كثيرا ، وضعفه بيّن.
قوله : ( والحوالة في الأشبار على المعتاد ).
المراد بالمعتاد : الموجود مثله غالبا ، وهو الذي يراد بمستوي الخلقة.
قوله : ( والتقدير تحقيق لا تقريب ).
يظهر من كلام ابن الجنيد : أن الكرّ ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر (٥) أن التقدير تقريب ، لأن نحو الشيء ما شابهه وكان قريبا منه ، فلو نقص شيئا يسيرا لم يقدح ، وهو مذهب الشافعي (٦) من العامة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ حديث ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ حديث ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ حديث ٥٧.
(٣) المقنعة : ٩.
(٤) المراسم : ٣٦.
(٥) نقله العلامة في المختلف : ٣.
(٦) المجموع ١ : ١٢٣ ، وكفاية الأخيار ١ : ٨.