ولا بالنبع من تحته.
______________________________________________________
كالشيخ (١) ، وابن البراج (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابن إدريس (٤) ، ويحيى بن سعيد (٥) على الطهارة مطلقا ، لقوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » (٦) ، فان الماء مطلق فيجري في الطاهر والنجس ، والخبث نكرة في سياق النفي فيعم.
ومعنى لم يحمل خبثا : لم يظهر فيه ، قال في القاموس : وحمل الخبث أظهره ، قيل : ومنه : لم يحمل خبثا أي : لم يظهر فيه الخبث (٧) ، وفي نهاية ابن الأثير : لم يحمل خبثا أي : لم يظهره ، ولم يغلب الخبث عليه ، من قولهم : فلان يحمل غضبه ، أي : ( لا يظهره ، وقيل : معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحمل الضيم ، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه (٨) ، وفي المجمل : وحكى ناس أن معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » (٩) إنما أراد لم يظهر فيه الخبث ، قالوا : وتقول العرب : فلان يحمل غضبه ، أي : يظهر غضبه (١٠).
والمتأخرون على استصحاب حكم النجاسة (١١) ، وارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها دليل ، وطعنوا فيه بمطاعن ضعيفة ، ولا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم ، وللتحقيق حكم آخر.
قوله : ( ولا بالنبع من تحته ).
هذا الحكم مشكل ، ويمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا ، أو نبع لا مادة له ، فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران ، فلا شبهة في حصول الطهارة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧.
(٢) المهذب ١ : ٢٣.
(٣) جوابات المسائل الرسية الأولى ( ضمن رسائله ، المجموعة الثانية ) : ٣٦١.
(٤) السرائر : ٨.
(٥) الجامع للشرائع : ١٨.
(٦) عوالي اللآلي ٢ : ١٦ حديث ٣٠ وأورد الرواية الشيخ في المبسوط ١ : ٧.
(٧) القاموس المحيط ( حمل ) ٣ : ٣٦٢.
(٨) النهاية ( حمل ) ١ : ٤٤٤ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٩) سنن أبي داود ١ : ١٧ حديث ٦٣ ، وسنن الترمذي ١ : ٤٦ حديث ٦٧ ، وسنن النسائي ١ : ٤٦ و ١٧٥.
(١٠) المجمل لابن الفارس ١ : ٢٥٣.
(١١) منهم : الشهيد في الدروس : ١٤ والبيان : ١٤.