وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ، أو موت بعير ،
______________________________________________________
قوله : ( لوقوع المسكر ).
لا فرق فيه بين الخمر وغيره ، لأن كل مسكر خمر ، والمراد به : المائع بالأصالة ، لعدم نجاسة الجامد ، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله ، حتى القطرة ، كما يظهر من العبارة ، وقد فرق بعض الأصحاب ، فأوجب في القطرة عشرين (١).
والفقاع خمر ، كما ورد به النص (٢) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( أو مني ).
اشتهر القول بذلك بين الأصحاب ، ولا نص فيه ، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده.
قوله : ( أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ).
ذهب إلى ذلك الشيخ (٣) وعامة الأصحاب (٤) ، نظرا إلى أنها كالمني ، ولغلظ نجاستها ، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر ، وللقليل خمس (٥) ، وكذا ابنا بابويه (٦) ، وان خالفاه في مقدّر الكثير والقليل ، والاحتياط العمل بالمشهور.
قوله : ( أو موت بعير ).
هو للجنس ، يتناول الذكر والأنثى ، ومثله الثور عند الأكثر ـ وهو ذكر البقر ـ لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٧) ، خلافا لابن إدريس فإنه
__________________
(١) وهو الصدوق في المقنع : ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٧ حديث ١٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٢ حديث ٨٢٨.
(٣) المبسوط ١ : ١١.
(٤) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٦٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٣.
(٥) المقنعة : ٩.
(٦) المقنع : ١٠ ، ١١ ، الفقيه ١ : ١٣ ، المختلف : ٦.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤١ حديث ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ حديث ٩٣.