فان تطهّر بهما فالوجه البطلان.
ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر ،
______________________________________________________
قوله : ( فان تطهر بهما فالوجه البطلان ).
وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما ، لما عرفت من ثبوت النهي عن إتلاف مال الغير عدوانا ، ومع الاشتباه ، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال الغير ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، وتوهم القلب هنا ضعيف ، لأن مقدمة الواجب المطلق لا بدّ من كونها مباحة ، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب.
ويحتمل ضعيفا الصحة ، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها ، وقد عرفت دليل التحريم في كل منهما ، فلا يتم هذا الوجه.
قوله : ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ).
أي : بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب ، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا به على وجه القربة ، فلا يكون عبادة محضة ، فلا يؤثر فيه النهي فسادا.
قوله : ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر ).
المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة ، أو مكافأته للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة ، ومنشأ النظر من اختلاف الأصحاب ، فقال أبو الصلاح : تثبت النجاسة بكل ظن ، لأن الظن مناط الشرعيات (١) ، وهو ظاهر الفساد ، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين لا مطلقا.
وقال ابن البراج : لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا (٢) ، أي وإن كان الظن بسبب شرعي ، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق. وفيه ضعف ، لأن المثمر للظن شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع ، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا ، وشهد له عدلان ، فلا بد من القول بالثبوت ، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين
__________________
(١) نقله العاملي في المفتاح ١ : ١٣٠ عنه.
(٢) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤١٠.