ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة.
ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكريّة أعاد.
ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.
______________________________________________________
ثم هو إما في إناء واحد ، أو في إنائين ، وفي الفرض الأول أقوال :
الطهارة (١) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل ، أو للتساقط ، والنجاسة (٢) ترجيحا للناقل على المقرر ، والحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين وهذا أحوط ، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه.
أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة ، للتعارض الموجب للتساقط ، والرجوع إلى حكم الأصل. وفيه نظر ، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة ، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين ، لاتفاقها على طهارة واحد ، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد ، وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما ، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ... ).
قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك ، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني.
قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ).
رد على الشافعي بقوله : ( دون غيره ) أي : دون غير ذي النفس ، فإن الشافعي يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء (٣).
وبجملة ( إن ) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس ) ردّ على أبي حنيفة القائل : بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه ، وإن قل الماء
__________________
(١) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد ١ : ٢٤.
(٢) ذهب اليه ابن إدريس في السرائر : ١٤.
(٣) الأم ١ : ٥.