______________________________________________________
رخوة ، والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشر ذراعا ، وإن كانت صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع أذرع (١) ، والمعتمد الأول.
لنا : إن فيه جمعا بين رواية حسن بن رباط الدالة على اعتبار الفوقية والتحتية في الخمس والسبع (٢) ، ومرسل قدّامة بن أبي ( يزيد ) الحمّار الدالة على اعتبار السهولة والجبلية فيهما أيضا (٣).
ويدل على تقدير ابن الجنيد ، ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : « إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت اتجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبع أذرع » (٤).
كذا احتج له في المختلف (٥) وفي دلالة هذه الرواية على مذهبه نظر ، وطريق الجمع حمل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب ، وحينئذ فتعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرى ، فإن جهة الشمال فوق بالنسبة ( إلى ) ما يقابلها كما دلت عليه هذه الرواية ، وإنما يظهر أثر ذلك مع التساوي في القرار ، ويضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار ، والى صلابة الأرض ورخاوتها ، فنحصل أربع وعشرون صورة ، لأن البئر والبالوعة إما أن يكون امتدادهما بين الشمال والجنوب وله صورتان : كون البئر في الشمال وعكسه ، أو بين المشرق والمغرب ، وله صورتان.
وعلى كل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو لا ، وعلى التقديرات إما أن يكون البئر أعلى قرارا أو جهة أو البالوعة ، أو يستويا ، وحاصل ذلك أربع وعشرون صورة ، في
__________________
(١) نقل قوله في المختلف : ١٥.
(٢) الكافي ٣ : ٧ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤١٠ حديث ١٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥ حديث ١٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٨ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٠ حديث ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ حديث ١٢٧.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٠ حديث ١٢٩٢.
(٥) المختلف : ١٥.