والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام ، والإبل الجلالة.
______________________________________________________
قوله : ( والفأرة والوزغة ).
أي : الأقرب طهارتهما ، وقال الشيخ بنجاستهما (١) ، لأمر الكاظم عليهالسلام بغسل أثر الفأرة (٢) ، وقول أبي عبد الله عليهالسلام عن الوزغة : ( لا ينتفع بما تقع فيه ) (٣).
ويعارضان بحديث الفضل أبي العباس (٤) ، وبنفي البأس عن السمن والزيت تقع فيه الفأرة ، مع الاعتضاد بالأصل والشهرة ، فالقول بالنجاسة ضعيف.
قوله : ( والثعلب والأرنب ).
قال أيضا بنجاستهما ، (٥) لأمر ماسّهما بغسل يده (٦) ، وفي الاستدلال نظر ، وفي الإسناد إرسال ، وحديث الفضل حجة على الطهارة في الجميع ، وهو الأصح.
قوله : ( وعرق الجنب من الحرام ، والإبل الجلالة ).
أي : الأقرب طهارتهما ، وقال الشيخان (٧) ، وابن البراج (٨) بالنجاسة ، لورود الأمر بغسله (٩) ، وإن لم تكن دلالة الخبر صريحة في أن الغسل من عرق الجنب ، وهو معارض بما دل بعمومه على طهارة عرق الجنب من حلال وحرام ، والأمر بغسل عرق الإبل الجلالة لا يدل على النجاسة صريحا ، فيحمل على الاستحباب ، لأنها طاهرة العين إجماعا ، وهو المختار.
وربما قيد عرق الجنب من الحرام بكونه حال الفعل ، وما ظفرنا به من عبارات
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٧.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦١ حديث ٧٦١ ، وج ٢ : ٣٦٦ حديث ١٥٢٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٨ حديث ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤ حديث ٥٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٩ حديث ٤٠.
(٥) المبسوط ١ : ٣٧.
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٢ حديث ٧٦٣.
(٧) المفيد في المقنعة : ١٠ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٣٨ ، والنهاية : ٥٣.
(٨) المهذب ١ : ٥١.
(٩) الأمر بغسل عرق الجنب من الحرام : التهذيب ١ : ٢٧١ حديث ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ حديث ٦٥٥ ، الذكرى : ١٤ ، الأمر بغسل عرق الإبل الجلالة : الكافي ٦ : ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ حديث ٧٦٧.