ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج : الآدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وان كانت في البيضة.
د : اللبن تابع.
______________________________________________________
قوله : ( الدود المتولد من الميتة ، أو من العذرة طاهر ).
وكذا القول في باقي النجاسات ، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا ، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شيء من عين النجاسة عليه ، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.
قوله : ( الآدمي ينجس بالموت ).
هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه المرتضى (١) ، وسيأتي الكلام عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ في غسل مس الأموات.
قوله : ( والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة ).
وجهه ظاهر ، فإن العلقة دم حيوان له نفس ، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم ـ وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن كانت في البيضة ) ـ ففي النفس منه شيء ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان ، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا ، وقد نبه ، في الذكرى (٢) على ذلك.
قوله : ( اللبن تابع ).
أي : تابع للحيوان المتكون فيه ، فان كان طاهرا فهو طاهر ، وإلا فهو نجس ، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول ، وبه أخبار صحيحة (٣) ، والمشهور النجاسة ، وهو الموافق لأصول المذهب ، وعليه الفتوى.
ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى ، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٦ ٥١.
(٢) الذكرى : ١٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ حديث ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ، ٧٦ حديث ٣٢٠ ، ٣٢٤.