وعفي أيضا عن دم القروح اللاّزمة ، والجروح الدامية وان كثر مع مشقّة الإزالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة ، إذا كانت في محالها.
______________________________________________________
قوله : ( وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية ، وإن كثر مع مشقة الإزالة ).
ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية عن الصادق عليهالسلام تدل على خلافه (١). ولا يجب تخفيفه وإن أمكن ، ولا عصبه ، لظاهر قوله عليهالسلام : « تصلي وإن كانت الدماء تسيل » (٢) وقوله عليهالسلام : « لست أغسل ثوبي حتى يبرأ » (٣).
قوله : ( فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ).
أراد بذلك إمّا البناء على الغالب ، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين ، وليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها ، خلافا لابن بابويه (٤).
قوله : ( من الملابس خاصة إذا كانت في محالها ).
فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم ، ولا عن نجاسة الأشياء المذكورة ، إذا كانت محمولة في غير محالها ، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي ، على الحالة الغالبة.
ويشكل كل من الحكمين ، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شيء آخر له ، فإنه ورد بهذا اللفظ : « كل ما كان على الإنسان ، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه » الحديث ، (٥) إلا أن اشتراط ذلك أحوط.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ حديث ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ حديث ٦١٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٨ حديث ٧٤٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٨ ، حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ حديث ٧٤٧.
(٤) الهداية : ١٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٥ حديث ٨١٠.