ويجب العصر إلاّ في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ،
______________________________________________________
جفافه ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار ، كالبول اليابس في الثوب.
الثالث : ما كان عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير ، ويقابلها الحكمية بهذا الاعتبار أيضا.
إذا تقرر ذلك ، فالذي اختاره المصنف من الاكتفاء بغسل البول عن الثوب مرّة ، أحد القولين للأصحاب (١) ، والأصح وجوب المرتين في غسله عن الثوب والبدن ، كما وردت به الأخبار الكثيرة الصريحة (٢) ، وأسانيد معظمها صحيحة ، وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار : من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر (٣) هو الظاهر.
قوله : ( ويجب العصر إلا في بول الرضيع ، فإنه يكتفي بصب الماء عليه ).
لا ريب في وجوب العصر إذا كان الغسل في غير الكثير والجاري ، لأن النجاسة تزول به ، ولأن الماء
القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره ( إذ لا يطهر أثر النجاسة إلا بعد الانفصال ، على ما ذكره المصنف ) (٤). فعلى هذا لو جفّ الماء على المحل ولم ينفصل لم يطهر ، وهذا إنما هو فيما لا يعسر عصره ، أما نحو الحشايا فيكفي فيها الدق والتغميز للرواية (٥).
ويستثني من ذلك بول الرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز سن الرضاعة ، لأن غير من ذكر لا يعد رضيعا ، فإنه يكتفى بصب الماء على محلّه ، ولا يشترط جريانه على المحل ، ولا انفصاله بطريق أولى ، بخلاف
__________________
(١) ذهب الى القول بالغسل مرة : المرتضى في الانتصار : ١٦ ، والجمل : ٥٠ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٧ ، والشيخ الطوسي في الجمل والعقود : ١٥٧ ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٢.
وذهب الى القول بالغسل مرتين : الصدوق في الفقيه ١ : ٢١ ، وسلار في المراسم : ٣٣ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٧ ، والشهيد في الدروس : ١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ حديث ٧١٤ ـ ٧١٨.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٤٨ حديث ١٣١.
(٤) ما بين الهلالين زيادة من نسخة « ح ».
(٥) الكافي ٣ : ٥٥ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥١ حديث ٧٢٤.