ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة ، ومع الضيق يصلّي عاريا ، ولو لم يجد إلاّ النجس تعيّن نزعه وصلّى عاريا ، ولا إعادة عليه ،
______________________________________________________
جزم ، إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر.
أما مع فقد غيرهما فلا مانع ، لأن الجزم إنما يجب بحسب الممكن ، وخالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقا ، وحتم الصلاة عاريا مع فقد غيرهما ، احتجاجا بما سبق (١) ، وجوابه ما تقدم.
ويمكن الجواب بأن الجزم في المتنازع أيضا حاصل ، لأن كلا من الصلاتين واجب ، لأن يقين البراءة متوقف عليهما ، وهذا المقدار كاف في حصول الجزم.
قوله : ( ومع الضيق يصلي عاريا ).
لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين ، والأصح يقين الصلاة في واحد من الثوبين أو الثياب ، استصحابا لما كان قبل الضيق ، ولإمكان كون الصلاة واقعة في ثوب ، والنجاسة مغتفرة مع تعذّر إزالتها ، كما سيجيء.
ولا يخفى أنه يجب رعاية الترتيب في الثياب والصلوات المتعددة ، فلو صلّى الظهر في أحد المشتبهين ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم الظهر ، ثم نزعه وصلى العصر فيما صلّى به الظهر أولا لم يبرأ ، لإمكان كون الطاهر هو الثاني ، فيختل الترتيب.
قوله : ( ولو لم يجد إلاّ النجس تعين نزعه ، وصلى عاريا ، ولا إعادة عليه ).
هذا مذهب الشيخ (٢) وجمع من الأصحاب (٣) ، للأمر بالصلاة عاريا في عدة أخبار (٤) ، والحق ما ذهب اليه المصنف في المنتهى (٥) من التخيير بين الصلاة فيه
__________________
(١) السرائر : ٣٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣٩ ، النهاية : ٥٥ ، الخلاف ١ : ٨١ مسألة ٩٧ كتاب الصلاة.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٥٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٨ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٥٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٦ حديث ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٠٥ ، ٤٠٦ حديث ١٢٧١ ، ١٢٧٨ وج ٢ : ٢٢٣ حديث ٨٨١ ، ٨٨٢.
(٥) المنتهى ١ : ١٨٢.