ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيام. ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهّر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ،
______________________________________________________
فربما جعل معدا لتجفيف الشمس ، ونحو ذلك.
قوله : ( ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة ).
وكذا العصير بعد غليانه المنجّس له ، والنبيذ ، ويطهر الإناء وإن كانت قد غلت ثم نقصت ، ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة ومائعة ، ما لم يتطرق إلى المائعة إمكان الاستهلاك ظاهرا للغلبة مع بقاء الخمرية.
قوله : ( وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ).
المراد بالطريق : ما يعم شوارع البلد التي يستطرقها الناس كثيرا ، وإن كانت مظنّة النجاسة.
قوله : ( ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ).
لقول أبي الحسن عليهالسلام في طين الطريق : « لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم أنه قد نجّسه شيء بعد المطر ، وإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله » (١) ، والمراد بالأمر بالغسل الاستحباب ، كما فهمه الأصحاب ، لعدم المقتضي للتنجيس.
قوله : ( ودخان الأعيان النجسة ... ).
سيأتي في الاستصباح بالدهن النجس في التجارة كلام لبعض الأصحاب يقتضي نجاسة دخان النجس ، وأن الأصح الطهارة.
قوله : ( وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ حديث ١٦٣.