وتطهّر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها ، لا بالذنوب وشبهه.
______________________________________________________
إذا جف الجميع بها.
قوله : ( وتطهّر النار ما أحالته ).
المراد بالإحالة : صيرورته رمادا أو دخانا بالإجماع ، أو فحما على أظهر الوجهين.
قوله : ( والأرض باطن النعل وأسفل القدم ).
وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ، للنص (١) والإجماع ، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض واجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة ، ويشترط طهارتها وجفافها ، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين ، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم للعموم.
قوله : ( أو الزائد على الكر عليها ).
الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة ، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا ، فلا بد من الزيادة ، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كرّ.
قوله : ( لا بالذّنوب وشبهه ).
بفتح الذال المعجمة : الدلو فيها ماء ، أو الملأى ، أو دون الملء ، ذكره في القاموس (٢) ، وإنما لم يطهر به ، لأنه انما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي ، وليست الأرض كذلك.
وقال الشيخ يطهر بذلك (٣) ، لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بإلقائه على بول الأعرابي في المسجد (٤) ، ولا دلالة فيه على كونه قليلا ، ولا على حصول الطهارة بإلقائه ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨ باب الرجل يطأ على العذرة.
(٢) القاموس ( ذنب ) ١ : ٧١.
(٣) المبسوط ١ : ٩٢.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٦٥ باب ٥٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ حديث ٩٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ حديث ٣٨٠.