وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال ، كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم.
ويكره المفضض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضّة.
______________________________________________________
للعذاب على أبلغ وجوهه ، فالمجرجر في جوفه ليس الا نار جهنم ، والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم ، وإذا حرم الشرب حرم غيره ، لأنه أبلغ ، ولعدم القائل بالفصل ، ويلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.
قوله : ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم ).
ينشأ من الأصل ، ومن نهي الباقر عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة (١) ، والنهي للتحريم ، ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف ، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله ، بخلاف العكس ، وفي قول الكاظم عليهالسلام : « إنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (٢) إيماء إلى ذلك ، وكذا ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : « إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (٣) ومنه يظهر وجه القرب ، وهو الأصح.
فرع هذا التحريم مشترك بين : الرجال والنساء اتفاقا.
قوله : ( ويكره المفضض ).
هذا أصح القولين ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض » (٤) ، وقيل : يحرم (٥) للنهي عنه في حديث آخر (٦) ، وهو محمول على الكراهية ، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة جمعا بين الأخبار.
قوله : ( وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة ) (٧).
أي : حال الأكل والشرب ، فيعزل الفم عنه لقوله عليهالسلام : « واعزل فاك
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٧ حديث ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٨ حديث ٧ ، التهذيب ٩ : ٩١ حديث ٣٨٩.
(٣) صحيح البخاري ٧ : ٩٩ و ١٤٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٩١ حديث ٣٩٢.
(٥) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٤ مسألة ١٥ كتاب الطهارة.
(٦) التهذيب ٩ : ٩٠ حديث ٣٨٦.
(٧) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٨.