ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلاّ أن يخرج عن الموالاة.
ك : لو وضأه غيره لعذر تولى هو النيّة.
ل : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فان نوى الوجوب وصلّى به فرضا أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى ، إلا أن يخرج عن الموالاة ).
وذلك بأن يجف البلل ، لا مطلق الخروج عن الموالاة ، وإنما لم تبطل فيما مضى ، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال ، وإن توقف تأثيره على المجموع ، ولهذا لو نكس لم يبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ومثله الغسل ، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال ، بأن ينوي فعلها لا تمام الوضوء ، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النيّة الأولى.
قوله : ( لو وضأه غيره لعذر تولى هو النيّة ).
لأن التكليف منوط به ، وفعل الغير قائم مقام فعله ، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النيّة ، فلا تجوز التولية فيها ، ولو نويا معا كان حسنا.
قوله : ( فان نوى الوجوب وصلّى به فرضا أعاد ).
وذلك لأن نيّة الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما ، ولاشتراط نيّة الوجه في الوضوء ـ كما سبق ـ ، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا ، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل ، واعتقاد المنع من الترك مؤكد ، وليس بشيء ، لأن المباين للشيء ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله : ( فان تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ).
أي : فان تعددت الطهارة والصلاة ، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا ، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع ، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة ، فتكون نيّة الوجوب لغوا ، وإنما اكتفى بإعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة