وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط : لو فرق النيّة على الأعضاء ، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسل الوجه عنده الرفع الحدث ، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث ، وهكذا فالأقرب الصحة.
______________________________________________________
محمول على قصده الواقع في النية.
قوله : ( وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء ).
بقرينة تعرف ممّا سبق ، وأبعد منه ما لو انغسلت في ثانيته.
قوله : ( لو فرق النيّة على الأعضاء ... ).
لتفريق النيّة صور :
الاولى : أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو ، أو عنه وعن عضو آخر ، والأصح البطلان هنا ، لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ، ولأن رفعه لا يتبعض ، ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ، ولفعل صاحب الشرع ـ عليهالسلام ـ في وضوء البيان (١).
الثانية : أن ينوي عند كل عضو غسل ذلك العضو ، لرفع الحدث مطلقا ، فيمكن الصحة كما اختاره المصنف ، لأن غسل جميع الأعضاء بنيّة واحدة يجزئ ، فغسل كل عضو بنيّة تخصه أولى بالإجزاء ، لأن ارتباط النيّة الخاصة بالعضو أقوى من ارتباط العامة به ، ولأن إطلاق الآية (٢) يتناول ذلك ، والأصح البطلان لأن الوضوء عبادة واحدة ، والأولوية التي ادعيت ممنوعة ، وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع عليهالسلام.
الثالثة : أن ينوي في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء ، وفيه الوجهان كما في الاولى ، والأصح البطلان أيضا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٤ باب صفة الوضوء ، الفقيه ١ : ٢٤ باب صفة وضوء رسول الله ( ص ) ، التهذيب ١ : ٥٦ ، ٧٥ حديث ١٥٨ ، ١٨٩.
(٢) المائدة : ٦.