ولا يجب غسل مسترسل اللّحية ولا تخليلها ، وان خفّت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ، بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
______________________________________________________
بالنكس ، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف ، والمراد بالنكس : ما قابل الغسل من الأعلى.
قوله : ( ولا يجب غسل مسترسل اللحية ).
المراد به : الشعر الخارج عن حدّ الوجه ، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا ، وإنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور.
قوله : ( ولا تخليلها ، وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ).
المراد بالشعر الخفيف : ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، والكثيف : مقابله ، ولا خلاف في عدم وجوب تخليله ، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، والمشهور عدم وجوبه ، لقول الباقر عليهالسلام : « كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجري عليه الماء (١) » ، وهو شامل للخفيف ، وقول أحدهما عليهماالسلام ، وقد سئل عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته؟ قال : « لا » (٢) ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة ، فيكون للعموم.
والمصنف وجمع (٣) على الوجوب ، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه ، قلنا : ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر ، فانّ كل شعرة تستر ما تحتها قطعا ، وأما ما بين الشعر ، فلا كلام في وجوب غسله ، والعمل على المشهور.
وأشار بقوله : ( وكذا لو كانت للمرأة ، وكذا شعر الحاجب والأهداب ـ أي : شعر الأجفان ـ والشارب ) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل (٤) في هذه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨ حديث ٨٨ ، التهذيب ١ : ٣٦٤ حديث ١١٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ حديث ١٠٨٤.
(٣) منهم : ابن الجنيد كما في المختلف : ٢١ ، والمرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٩ ، والشهيدان في الروضة ١ : ٧٤.
(٤) بلغة السالك لأقرب المسالك ١ : ٤٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، المجموع ١ : ٣٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١.