ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة ، ويغسل من أعلى الوجه ، فان نكس بطل.
______________________________________________________
فالصدغ ـ وهو : الذي يتصل أسفله بالعذار ـ ليس من الوجه قطعا ، وكذا البياض الذي بين العذار والأذن ، والعذار : هو الشعر المحاذي للأذن ، يتصل أعلاه بالصدغ ، وأسفله بالعارض ، وفي وجوب غسله قولان ، والتحديد بما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا يناله.
ويمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة ، وبأن شعر الخدين يجب غسله وهو متصل به ، وبعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار ، والوجوب أحوط.
أما العارض : وهو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للأذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله (١) ، وما سفل منه تناله الإبهام والوسطى فيجب غسله.
قوله : ( ويرجع الأنزع ، والأغم ، وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة ).
المراد بالأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه ، ويقابله الأغم ، وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته ، وفرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.
قوله : ( ويغسل من أعلى الوجه ، فان نكس بطل ).
هذا أصح القولين ، وقال المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) بالصحة لإطلاق الآية (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » (٥).
وجوابه : أن الإطلاق مقيد ببيان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) ، وقوله : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (٧) والمسح غير الغسل ، ولا يخفى أن الوضوء إنما يبطل
__________________
(١) الذكرى : ٨٣.
(٢) قاله السيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه في الجواهر ٢ : ١٤٨.
(٣) السرائر : ١٧.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٥٨ حديث ١٦١.
(٦) الكافي ٣ : ٢٤ باب صفة الوضوء ، الفقيه ١ : ٢٤ باب صفة وضوء رسول الله ( ص ) ، التهذيب ١ : ٥٦ ، ٧٥ حديث ١٥٨ ، ١٩٠.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥ حديث ٦٧.