فروع :
أ : لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة ، وان زاد عن اجرة المثل والاّ سقطت أداء وقضاء.
ب : لو طالت أظفاره ، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء ، وجب إزالته مع المكنة.
______________________________________________________
قوله : ( لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب مع المكنة ، وإن زادت عن أجرة المثل ).
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق ، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله ، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل ، لأن الغبن ضرر ، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله : ( وإلا سقطت أداء وقضاء ).
أي : وإن لم يتمكن ، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها ، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (١) يتجه القضاء هاهنا.
قوله : ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها ).
لأنها من أجزاء اليد ، ويحتمل عدم الوجوب ، كما ذكره في المنتهى (٢) ، لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية ، وفرّق في الذكرى (٣) بما ليس بظاهر.
قوله : ( ولو كان تحتها وسخ ... ).
احتمل في المنتهى (٤) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة ، فلو وجب إزالته لبينه عليهالسلام ، ولما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف ، لأنها في حدّ الظاهر ، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٠ ، والشهيد في الذكرى : ٨٦.
(٢) المنتهى ١ : ٥٩.
(٣) الذكرى : ٨٥.
(٤) المنتهى ١ : ٥٩.