وتغسل الزائدة مطلقا ان لم تتميز عن الأصلية ، وإلاّ غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلاّ غسل ما بقي.
______________________________________________________
خالف المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) في البطلان بالنكس هنا أيضا ، والكلام عليه كما سبق في الوجه.
قوله : ( وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ).
المراد بقوله : ( مطلقا ) : تعميم الحكم بالغسل ، سواء كانت تحت المرفق ، أو فوقه ، أو من نفس المرفق ، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله : ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ).
أي : وإن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية ، غسلت وجوبا ـ إن كانت تحت المرفق ـ لتبعيتها لما يجب غسله ، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد والإصبع ، ولو كانت فوق المرفق ـ وهي متميزة ـ لم يجب غسلها ، كما دلّ عليه مفهوم الشرط في العبارة.
وفي المختلف : يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها (٣) ، ويشكل بوجوب الحمل على المعهود ، وهو الغالب. ولو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب غسلها إن تميزت ، وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيّة المحل كالتي تحته ، ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد (٤).
وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش ، ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه ، وما أحسن قوله : ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي )
__________________
(١) الانتصار : ١٦.
(٢) السرائر : ١٧.
(٣) المختلف : ٢٣.
(٤) في نسخة « ح » : التبعيّة.