فلا يجزئ غيره. ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وان كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل اما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز.
______________________________________________________
ومدبرا » (١) وقال المرتضى (٢) ، وابن إدريس لا يجوز (٣) ، وفيه ضعف.
واعلم أن الكلام في استحباب المسح مقبلا كالكلام في استحباب المسح بثلاث أصابع ، بل كراهية المسح مدبرا كذلك ، إذ لا يراد بالكراهية هنا الاّ خلاف الأولى ، فيرجع إلى الاستحباب.
قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه ).
إما بأن يستأنف ماء جديدا ، أو بان يقطر ماء الوضوء على محل المسح ، أو يجريه على المحل بآلة غير اليد اختيارا ، وبعض العامة اجتزأ به (٤).
قوله : ( ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ).
وإن وصل البلل إلى الرأس ، وكذا لو مسح بآلة غير اليد ، تأسيا بفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ولأن الباء في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) (٦) ، يقتضي الإلصاق ، لأنه أعمّ معانيها ، ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي.
قوله : ( بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم ، إذا لم يخرج عن حدّه ).
البشرة في العبارة تصدق على موضع الشعر إذا أزيل بشيء ، وبموضع النزع
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٨ حديث ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ حديث ١٦٩.
(٢) الانتصار : ١٩.
(٣) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٩ واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا اليه التحريم ، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا اليه القول بالكراهة وهو الحق. انظر : السرائر : ٢٤٩ ، المختلف : ٢٤.
(٤) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر : المغني لابن قدامة ١ : ١٤٧ مسألة ١٧٢.
(٥) الكافي ٣ : ٢٥ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ باب صفة وضوء رسول الله ( ص ) ، التهذيب ١ : ٥٦ ، ٧٥ ، ٧٦ حديث ١٥٨ ، ١٩٠ ، ١٩١.
(٦) المائدة : ٦.