ولا يجزئ الغسل عنه إلاّ للتقيّة ، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ،
______________________________________________________
للرخصة بعد الحكم بصحة الطهارة ، وكونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان ، إذ ليس هو من جملة الأحداث ، وتحقيق البحث يتم بمقدمات.
أ : امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ، والإعادة على خلاف الأصل ، فيتوقف على الدليل ، وبيانهما في الأصول.
ب : يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع ، ومتى نواه حصل له ، لقوله عليهالسلام : « وإنما لكل امرئ ما نوى » (١).
ج : بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله ، وزوال السبب ليس من الأحداث إجماعا ، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر ، ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا ، وفي الجبيرة ، وهو الأصح.
وتقدّر الطهارة بقدر الضرورة ، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق ، لأن المتقدر هي لا إباحتها ، فإن ذلك هو محل النزاع.
قوله : ( ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقيّة ).
ولا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه ، ولا يشترط في الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص (٢).
قوله : ( ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء ).
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب ، ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد (٣) ، فلو استأنف ماء جديدا ، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا ، ولو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه (٤) ، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل ، فيلزم الاستئناف.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، وسنن ابي داود ٢ : ٢٦٢.
(٢) التهذيب ١ : ٨٢ حديث ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ حديث ٢١٩.
(٣) نقله العلامة في المختلف : ٢٤.
(٤) المنتهى ١ : ٦٤ ونسب فيه هذا القول الى والده ، وهو اختيار العلامة في المختلف : ٢٦.