ولو نكس المسح جاز. ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح ، وإلاّ مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل ـ كالخف وشبهه ـ للضرورة أو التقية خاصة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث اشكال.
______________________________________________________
ذلك ، على ما حكي من كلامه.
على أن القول بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، إن أراد به : أن نفس المفصل هو الكعب ، لم يوافق مقالة أحد من الخاصة والعامة ، ولا كلام أهل اللغة ، ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه ، فإنهم قالوا : إن اشتقاقه من كعب إذا ارتفع (١) ، ومنه : كعب ثدي الجارية ، وإن أراد به أن ما نتئ عن يمين القدم وشماله هو الكعب ـ كمقالة العامة (٢) ـ ، لم يكن المسح منتهيا الى الكعبين ، والمعتمد ما قدمنا حكايته عن الأصحاب ، وعليه الفتوى.
ويجب إدخال الكعبين في المسح ، إمّا لأن ( إلى ) بمعنى مع ، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها ، ولو بلغ بالمسح ، إلى المفصل خروجا من الخلاف لكان أحوط.
قوله : ( ولو نكس المسح جاز ).
وقيل : لا يجوز (٣) ، لأن ( إلى ) للانتهاء ، وجوابه : أنها على تقدير أن تكون للانتهاء ، لا يلزم ما ذكر من عدم جواز النكس ، لأن الانتهاء كما يكون للكيفية كذا يكون للكميّة ، مثل أعطه من عشرة إلى واحد ، ومع الاحتمال لا يتعين واحد ، وكذا القول في ( إلى المرافق ) ، وقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » (٤) يدل على الجواز ، نعم هو مكروه.
وما أحسن قوله : ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح ، وإلا مسح على الباقي )! فإنه شامل للمطلوب ، جار على جميع الأقوال.
قوله : ( فان زال السبب ففي الإعادة إشكال ).
ينشأ من أنها طهارة ضرورة ، فيتقدر بقدرها ، ومن أن زوال السبب المبيح
__________________
(١) انظر : لسان العرب ١ : ٧١٨ مادة ( كعب ).
(٢) انظر : المغني لابن قدامة ١ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ ، المجموع ١ : ٤٢٢ ، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١١٦.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٧ ، والشهيد في الألفية : ٢٩.
(٤) التهذيب ١ : ٥٨ حديث ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ حديث ١٦٨.