فإن أخلّ وجف السابق استأنف وإلاّ فلا. وناذر الوضوء مواليا لو أخلّ بها فالأقرب الصحة والكفّارة.
______________________________________________________
فساد الوضوء للإخلال بالموالاة.
ب : هل بقاء البلل معتبر مطلقا ، أم في الهواء المعتدل ، حتى لو كان مفرط الرطوبة وعرق (١) بحيث لو لا إفراط الرطوبة لجف البلل ـ يبطل الوضوء؟ فيه احتمال ، ووجه الصحة بقاء البلل حسّا ، والتقدير على خلاف الأصل ، قال في الذكرى (٢)! وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ، ليخرج طرف الإفراط في الحرارة.
ج : لو تعذر بقاء الموالاة لإفراط الحرّ والهواء ، مع رعاية ما يمكن من الإسباغ والإسراع فالظاهر السقوط ، وعليه يحمل الحديث (٣) الدال على اغتفار جفاف البلل ، ولو افتقر إلى الاستئناف للمسح جاز ، كما صرّح به في الذكرى (٤) وغيرها ، ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب الى البراءة.
قوله : ( فإن أخل وجف السابق ).
المتبادر منه جفاف الجميع.
قوله : ( وناذر الوضوء مواليا ، لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة ).
المراد بالوضوء : ما يتصور تعلق النذر به ليشمل المندوب ، والواجب المبيح وغيره ، فمن نذر الوضوء مواليا ، أي : متابعا لأفعاله انعقد نذره.
أما على القول بأنها مراعاة الجفاف فظاهر ، وأما على أنها المتابعة ، فلأن نذر الواجب ينعقد ويظهر أثره في وجوب الكفارة بالمخالفة ، فلو توضأ وأخل بالمتابعة ففي صحة الوضوء وجهان ، يلتفتان إلى أن المعتبر في صحة الفعل حاله الذي اقتضاه النذر ، أم أصله ، لأن شرط المنذور كغيره ، إذ هو بعض أفراد الوضوء؟ الأصح الأول ، لاقتضاء النذر ذلك ، فلا يقع عن المنذور لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لعدم النيّة ، إذ الفرض أن المنوي هو المنذور ، ومثله لو نذر صلاة ركعتين من قيام ، فأتى بهما من جلوس بنيّة النذر ، لم
__________________
(١) في ( ع ) و ( ح ) فرق ، والمثبت هو الصحيح ظاهرا.
(٢) الذكرى : ٩٢.
(٣) التهذيب ١ : ٨٨ حديث ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ حديث ٢٢٢.
(٤) الذكرى : ٩٢.