______________________________________________________
ينعقد ، مع أن القيام غير شرط في أصلها.
إذا تقرر ذلك ، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة ـ وصرّح به الشارحان ـ (١) وكأنه يرى أن المأتي به هو المنذور ، والكفارة للإخلال بالصفة المشترطة.
وليس بجيد ، لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه ، لأن هذا هو المعقول من الاجزاء ، وحينئذ ، فلا كفارة لعدم المخالفة ، وإلا بقي المنذور في الذمة لعدم الإتيان به.
والفرض عدم المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته ، فيجب تداركه ، ولا تجب الكفارة إلا إذا قصّر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته ، فظهر أنّ الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من القول بالصحة والبطلان ، إلا على ما ذكرناه.
وفصّل ولد المصنف بما حاصله على القول بالبطلان (٢) ، مع بقاء الوقت تجب الإعادة ولا كفارة ، وعلى الصحة تجب ، ومع خروج الوقت تجب مطلقا ، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين ، وهو بعض أفراد مسألة الكتاب ، لأنها أعم من أن يكون النذر معيّنا أو مطلقا.
والحاصل : إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم ، وسيأتي في باب صلاة النذر أنه لو نذر صلاة في زمان ، أو مكان مخصوص فأتى بها في غيره ، فإنه يجب عليه فعلها فيه ولا كفارة ، وهو مخالف لما هنا ، والحق أن ما قرروه هنا لا وجه له.
وتحقيق الحكم : ان الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته ، وأخل بالصفة المشترطة اختيارا حتى خرج الوقت وجبت الكفارة ، وإن بقي تداركه فيه ولا كفارة ، سواء قلنا بصحة المأتي به على خلاف الصفة أم لا ، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب الكفارة فيه ، إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة ، مع الإخلال به على التقديرين أيضا.
__________________
(١) انظر : إيضاح الفوائد ١ : ٤٠.
(٢) انظر : إيضاح الفوائد ١ : ٤١.