والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، والوضوء بمد ،
______________________________________________________
قوله : ( والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ).
ويستحب كونهما بثلاث أكف ، ثلاث أكف ، وقول ابن أبي عقيل : ليسا بفرض ولا سنة (١) ضعيف ، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك ، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.
قوله : ( والدعاء عندهما ).
يريد به : فيهما ، كما عبر به في المنتهى (٢).
قوله : ( وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ... ).
قال في الذكرى (٣) : إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (٤) ، والفرق ذكره في المبسوط (٥) ، وتبعه جماعة (٦) ، وتتخيّر الخنثى.
قوله : ( والوضوء بمد ).
سيأتي بيان المدّ ـ إن شاء الله تعالى ـ في الفطرة (٧) ، قال في الذكرى : المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما تضمنته رواية ابن كثير ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٨).
__________________
(١) حكاه عنه العلامة في المختلف : ٢١.
(٢) المنتهى ١ : ٥١.
(٣) الذكرى : ٩٤.
(٤) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٥١.
(٥) المبسوط ١ : ٢١.
(٦) ممن ذهب الى هذا القول : المفيد في المقنعة : ٥ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٢ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤ والعلامة في المنتهى ١ : ٥١ ، والشهيد في الدروس : ٤ ، واللمعة ١٨.
(٧) الكافي ١ : ٧٠ حديث ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤ ، المقنع : ٢ ، التهذيب ١ : ٥٣ حديث ١٥٣ المحاسن : ٤٥ حديث ١٦.
(٨) الذكرى : ٩٥.