ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كل يوم ثلاث صلوات ،
______________________________________________________
مخيرا فيه ، كأنه قيل : أو بالتخيير فيهما ، أو في أحدهما ، وقد تقدم حكم ذلك كله.
الموضع الثالث : وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به ، وذلك فيما إذا حصل الاشتباه المذكور في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني ، فإنه يجب عليه : ان كان مقيما ـ أن يصلي صبحا ، ورباعية مطلقة ثنائيا بين الظهر والعصر قضاء فيهما ، ومغربا مرددة بين الأداء والقضاء ، إذ على تقدير فواتها يحتمل أن يكون من يومه كما يحتمل أن يكون من أمسه ، ورباعية مطلقة ثنائيا بين العصر قضاء ، والعشاء أداء وقضاء ، لما قلناه في المغرب وقول المصنف : ( لا غير ) معطوف على ما قبله : وبنى ( غير ) لقطعه عن الإضافة ظاهرا مع نيّتها ، والمضاف إليه ما دل عليه الكلام السابق ، والتقدير : وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف ، فإنه قد يتفق ذلك في بعض الصور ـ وهو ما إذا تذكر في وقت العشاء الآخرة من اليوم الثاني كما نبهنا عليه ، وإن أهمله المصنف ـ لا غير ، أي : لا على غير هذا القول.
ويحتمل أن يكون التقدير : تظهر فائدة الاشتباه في هذه المواضع الثلاثة لا في غيرها ، فعلى الأول يكون معطوفا على محذوف ـ وهو الذي قدرناه بقولنا : على القول به ـ ، وعلى الثاني يكون معطوفا على ما دل عليه الكلام ، والأول ألصق بالمقام ، وأوفق للمرام ، فانّ انحصار الفائدة في هذه الأمور لا يترتب عليه غرض ، بخلاف بيان موضع الفائدة الثالثة ، لأنها إنما تتم على القول المذكور ، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه ، فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارته الأخيرة ، ويصلي المغرب والعشاء أداء لعدم يقين البراءة منهما ، ويأتي بالباقي متى أراد ، وعلى القول بالمضايقة المحضة تجب المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين.
قوله : ( ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كل يوم ثلاث صلوات ).
هذا هو القسم الثالث من الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أنه إذا جهل اجتماع الطهارتين المختلفين في يوم واحد من اليومين ، وتفريقهما فيهما فجوّز كلا من الأمرين ، فإن كان مقيما صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، لأنهما إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه