ولو سبق العلم فكالعالم.
المقصد الخامس : في غسل الجنابة ، وفيه فصلان :
______________________________________________________
أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به ، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور ، فتقصيره لا يعد عذرا.
قوله : ( ولو سبق العلم فكالعالم ).
في هذه العبارة تسامح ، لأن من سبق منه العلم عالم وإن طرأ عليه النسيان ، لا كالعالم ، وكأنه أراد بالعالم غير الناسي ، وهذا القول من المصنف ـ أعني : أن ناسي الغصب حال الطهارة كالعالم به ـ مبني على أن الناسي مكلف ، فيتوجه إليه النهي ، لأن النسيان إنما عرض من تفريطه بقلة التكرار الموجب للتذكار. وهو ضعيف ، لامتناع تكليف الغافل ، وسيأتي تمام الكلام على تكليف الناسي في باب الصلاة ، والأصح عدم وجوب الإعادة ، وإن كانت أحوط.
فرع : لو علم الجاهل بالغصب في أثناء الطهارة ، فإن بقي شيء لم يغسل امتنع الغسل بذلك الماء قطعا ، وإن استوفى الغسل ، فهل يجوز المسح بذلك الماء؟ قيل : نعم (١) ، لأنه في حكم التالف ، وهو قوي ، فإن التلف عادة موجب للبدل ولا يثبت العوض والمعوض لواحد ، ولأنه لو تذكر لم يجب بمجرد تذكره جمعه عن الأعضاء بحسب الممكن ، نظرا إلى العادة ، ولا يمنع صحة الصلاة وجود ذلك البلل ، وإن كان الاجتناب أولى ، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة ، كما صرح به في الذكرى (٢) ، لا الوقف العام إذا غير عن وضعه ، أو استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا ، وإن أثم.
قوله : ( المقصد الخامس : في غسل الجنابة ، وفيه فصلان ).
كان حقّه أن يجعل المقصد في الغسل كما جعله في الوضوء ، لأن غسل الجنابة قسم من الغسل الّذي هو نظير الوضوء ، وكأنّه لما تعددت أقسام الغسل ، وانتشرت أحكام الأقسام أفرد كلا منها بمقصد يخصّه.
__________________
(١) نقل صاحب مفتاح الكرامة ١ : ٣٠٣ هذا القول عن الشيخ نجيب الدين.
(٢) الذكرى : ١٢.