فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل إلاّ مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ،
______________________________________________________
كاف ، وقد نبه عليه في المريض ، فان تجرّد منّيه عن الدفق لعارض ـ وهو ضعف القوّة ـ غير قادح في تعلق الحكم به.
وإنّما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه ، وهنا الشّهوة ، للإشعار بأنّهما في حكم صفة واحدة ، وذلك لتلازمهما ، فإذا ذكرت إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى (١).
قوله : ( فان تجرد عنهما ... ).
الضّمير يعود إلى كل من خاصتي المريض والصّحيح ، فإنّهما اثنتان في النّوع ، وإن كانت إحداهما متّحدة والأخرى متعدّدة ، وهو مرجع معنوي ، كما في قوله تعالى : ( وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ ) ، بعد قوله سبحانه ( وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ ) (٢) فان الضّمير يرجع إلى القصتين ، المدلول عليهما بما سبق.
ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط ، وهو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض ، فوجود بعضها كاف.
قوله : ( لم يجب الغسل ، إلاّ أن يعلم أنه مني ).
وذلك لأن الحكم تابع لخروج المني ، لا لوجود الصّفات ، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه ، ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلق به الوجوب.
قوله : ( قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ).
كان حقّه أن يقول : لذكر أو أنثى ، لأن الفرج لا يكون ذكرا ولا أنثى ، والخلاف في الدّبر للأنثى والذّكر ، والأصحّ وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما.
أما دبر المرأة ، فلقول الصادق عليهالسلام : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » (٣) ، ولفحوى قول علي عليهالسلام ، في الإنكار على الأنصار ، : « أتوجبون عليه
__________________
(١) في هامش نسخة « ح » : ويلوح من عبارة المصنّف ان المعتبر عند الاشتباه انما هو الدفق والشهوة ، دون باقي الصفات ، وليس بجيّد. « منه مدّ ظله ».
(٢) الحجر ١٥ : ٧٨ ، ٧٩.
(٣) الاستبصار ١ : ١١٢ حديث ٣٧٣.