ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الائتمام بالاخر على اشكال ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
______________________________________________________
إلا السقوط ، لكن يستحب لكل منهما الغسل الرافع ، للقطع بأن أحدهما جنب ، وينويان الوجوب كما في كل احتياط ، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة.
قوله : ( ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ).
ينشأ من سقوط اعتبار هذه الجنابة في نظر الشارع ، ولهذا يجوز لكلّ منهما اللبث في المساجد ، وقراءة العزائم ، وكلّ مشروط بالطهارة ، ولأن كلّ منهما متيقّن للطهارة شاك في الحدث ، ولأن صلاة المأموم متوقفة على صحّة صلاة الإمام ظاهرا ، وهو ظاهر اختيار المصنّف في المنتهى (١) وفي جميع الدلائل نظر ، لمنع الصغرى في الأوّل ، والكبرى في الأخيرين.
ومن أن سقوط بعض أحكام الجنابة إنّما كان لتعذر العلم بالجنب المستلزم للمحذور ، وهو منتف في موضع النزاع ، لتردد حال المأموم بين كونه جنبا ، أو مؤتما بجنب ، وأيّا ما كان يلزم البطلان ، وهذا مختار شيخنا الشهيد ، وولد المصنف (٢) ، وقطع به صاحب المعتبر (٣) وهو الأقوى.
وضابط ذلك أن كل فعل لا تتوقف صحّته من أحدهما على صحته من الآخر ، ولو توقّف معية صحيح منهما ، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم ، أو لكونه لا يصحّ إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصحّ المتوقّفة ، ففي الأولى صلاة المأموم الّذي وقع له الاشتباه باطلة خاصّة ، وأمّا في الثّانية فلا تصحّ الجمعة أصلا إذا علم الحال عند المصلين ، وإلاّ فصلاة من علم خاصّة ، وكذا العيد الواجبة ، وما عدا ذلك من دخولهما إلى المسجد دفعة ، وقراءتهما العزائم ، ونحوه لا حجر فيه قطعا ، وإن توهمه بعض القاصرين (٤).
قوله : ( ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها ).
أي : يعيد واجد المني على ثوبه ، أو بدنه كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على
__________________
(١) المنتهى ١ : ٨١.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٧٩.
(٤) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٠ : ( وما وجدت من صرح به الا الصيمري في كشف الالتباس ).