ومسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام ،
______________________________________________________
يخرج عن كونه قرآنا بالنيّة ، وسيأتي مثله ـ ان شاء الله تعالى ـ في باب التكلم بالقرآن في الصّلاة لإفهام الغير.
فرع : لو تكلم ببعض كلمة من العزيمة ناويا ذلك ، فان عرض له في خلال النّطق بها سكوت وقد أراد النّطق بها فلا شبهة في التّحريم ، أمّا لو قصد النّطق بالبعض ففي تحريمه تردد من أنّه بعض للقرآن فيحرم ، ومن إمكان القدح في كونه بعضا ، لأن بعضيته للقرآن إنّما هو حال كونه بعض الكلمة ، وذلك غير متحقّق في الفرض.
قوله : ( ومسّ كتابة القرآن ).
المراد بكتابة القرآن : صور الحروف ، ومنه نحو التّشديد ، والمدّ ، وهل الاعراب كذلك؟ فيه وجهان. وهل المراد بصور الحروف مطلق رقومها أم الرّقوم المقرّرة في رسم المصحف ، وفي علم الخطّ ، حتّى لو كان شيء يكتب بالألف فكتب بغيره ، أو بالعكس ، أو كان حرف لا يكتب أصلا فكتب لا يحرم مسه؟ وجهان أيضا.
ويعرف كون المكتوب قرآنا أو اسم الله أو نبي أو إمام بكونه لا يحتمل إلاّ ذلك كآية الكرسي ونحو ذلك ، وبالنيّة ، وإن كان المكتوب مع قطع النّظر عن النيّة محتملا. وإن انتفى الأمران واحتمل فلا تحريم.
ثم المراد بالمسّ : الملاقاة بجزء من البشرة ، أمّا الشّعر والسن فلا ، لعدم صدق اسم المس عليها عرفا ، وفي الظفر تردد.
قوله : ( وما عليه اسمه تعالى ).
على ظاهر العبارة مؤاخذة ، لأن الحرام مس اسمه تعالى لا مسّ ما عليه الاسم ، وإن كان ظاهر الرّواية كذلك (١) ، إذ لو حرم يحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى ، وأصحابنا لا يقولون به.
وتلحق به أسماء الأنبياء ، والأئمة عليهمالسلام عند الأكثر (٢) ، والمصنّف في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٦ حديث ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ١١٣ حديث ٣٧٤.
(٢) منهم : بن حمزة في الوسيلة : ٤٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤ ، والشهيد في اللمعة : ٢٠.