ووضع شيء فيها ، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليهالسلام.
ولو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه.
ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ،
______________________________________________________
وقوله : ( الجلوس في المساجد ) كان ينبغي أن يقول : اللّبث في المساجد مطلقا ، لأن التحريم ليس مقصورا على الجلوس فيها ، والظاهر أنّه يلحق باللبث التردد في المسجد ، لأن الجواز مقصور على الاجتياز في غير المسجدين ، والتردد لا يعدّ اجتيازا.
قوله : ( ووضع شيء فيها ).
أي : في المساجد ، وهو أصح القولين ، لورود النّص بالمنع منه (١) ، وقيل : انّه مكروه (٢) ، وقيل : إنّما يحرم إذا استلزم اللبث (٣) ، وهو في الحقيقة راجع الى عدم تحريم الوضع.
قوله : ( ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ).
المراد به : بعد التيمّم ، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب ، فالظاهر أنّه يتيمّم به ويخرج ، لإطلاق النّصّ بالتيمّم (٤).
قوله : ( ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ، حتّى البسملة إذا نواها منها ).
البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعدّ إلا من العزيمة ، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض ، أو لا يكون كذلك ، وعلى التّقديرين فامّا أن ينوي به كونه من العزيمة ، أو ينوي عدم كونه منها ، أو لا ينوي شيئا ، فهذه صور ست.
فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا ، ومع نيّة غيرها أو عدم النية بالكلّية لا يحرم المشترك ، أمّا غيره فيحرم في الثّاني للصدق ، وفي الأوّل تردّد ينظر فيه الى أن القرآن
__________________
(١) علل الشرائع ١ : ٢٨٨ باب ٢١٠ حديث ١.
(٢) القائل سلاّر في المراسم : ٤٢.
(٣) قاله ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر ، كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٢٤.
(٤) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٧ حديث ١٢٨٠.