وقراءة ما زاد على سبع آيات ، وتشتدّ الكراهية فيما زاد على سبعين ، وتحرم التولية اختيارا.
وتكره الاستعانة ، ويجوز أخذ ماله في المسجد ، والجواز فيه.
______________________________________________________
للجنب ، ففي بعضها النّهي عنه (١) ، وفي بعض نفي البأس عنه (٢) ، فالجمع بينهما بالكراهية متعيّن ، لئلا يطرح شيء منها.
وكذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه ، فإن أخذ مأخذه فلا بأس ، وقد وقع التّصريح بالحكمين في بعض الأخبار (٣).
قوله : ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ).
حكى في الذّكرى عن ابن البرّاج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات ، قال : وعن سلاّر في الأبواب تحريم القراءة مطلقا (٤) ، واحتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين (٥) ، لروايتي زرعة وسماعة (٦) ، وهما ضعيفتان بالقطع ، وبأن زرعة وسماعة واقفيان ، والمعتمد جواز ما عدا العزائم ، وكراهة ما زاد على سبع ، والظاهر أن تكرير السّبع غير مكروه ، ولا فرق بين الآي الطّويلة والقصيرة.
قوله : ( وتكره الاستعانة ).
المراد بها : طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل ، بنحو صبّ الماء لا بنحو إحضاره.
قوله : ( ويجوز أخذ ماله في المسجد ).
تدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨١ حديث ٥١٨ ، ٥١٩ ، الاستبصار ١ : ١١٦ حديث ٣٨٦ ، ٣٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥١ حديث ٩ ، ١٢ ، التهذيب ١ : ١٨٢ ، ١٨٣ حديث ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ١١٦ حديث ٣٨٩ ، ٣٩٠.
(٣) دل على الحكم الأول ما في التهذيب ١ : ١٨١ حديث ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ١١٦ حديث ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ودل على الثاني ما في الكافي ٣ : ٥١ حديث ٩ ، ١٢ ، التهذيب ١ : ١٨٢ ، ١٨٣ حديث ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ١١٦ حديث ٣٨٩ ، ٣٩٠.
(٤) الذكرى : ٣٤ ، وانظر : المهذب ١ : ٣٤.
(٥) المبسوط ١ : ٢٩.
(٦) التهذيب ١ : ١٢٨ حديث ٣٥٠ ، ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٤ حديث ٣٨٣.