______________________________________________________
ويمكن أن يجاب بأن ذكر الاستبراء يعيّن كون المراد المنزل ، لما أسلفه من اختصاص الاستبراء به ، وحينئذ فالمغتسل ـ وقد أنزل ـ لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لا يلتفت إن كان قد بال واستبرأ ، فلا يجب عليه إعادة الغسل ، ولا فعل الوضوء اتفاقا ، لانتفاء المقتضي ، ولما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام بعدّة طرق من عدم إعادة الغسل لمن بال قبله (١).
وما روي من أن البلل المشتبه بعد الاستبراء لا يكون بولا ينفي الوضوء (٢) ، ولو انتفى الأمران أعاد الغسل ، لأن الظاهر أن الخارج مني ، إذ الغالب تخلّف أجزاء منه في المخرج ، وظاهر أن خروجه موجب للغسل ، وتدلّ عليه عدّة أخبار (٣).
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بالوضوء (٤) ، ويظهر من كلام الصّدوق اختياره (٥) ، ويشكل بأنّ الظاهر أن الخارج منيّ ، وجميع الأصحاب على خلافه ، وفي بعضها إطلاق عدم الإعادة (٦) ، وحملها الأصحاب على من تعذّر منه البول فاجتهد ، وفي بعضها عدم إعادة النّاسي (٧) ، واحتمله الشّيخ (٨) وهو مشكل ، فإن الأسباب لا يفترق فيها النّاسي والعامد.
ولو بال ولم يجتهد فعليه الوضوء ، لأن البول يدفع أجزاء المني المتخلّفة فيزول احتماله ، بخلاف بقايا البول ، وقد رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩) ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١٠). ولو اجتهد ولم يبل ، فان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٤٧ حديث ١٨٦ ، التهذيب ١ : ١٤٣ حديث ٤٠٥ ، ٤٠٨ وللمزيد راجع الوسائل ١ : ٥١٧ باب ٣٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ، ١٤٤ حديث ٤٠٥ ـ ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٠ ـ ٤٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٩ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٧ حديث ٧٠ ، ٧١.
(٤) الكافي ١ : ٤٩ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٤٧ حديث ١٨٦ ، ١٨٧ ، التهذيب ١ : ١٤٤ حديث ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٨ باب وجوب الاستبراء.
(٥) المقنع : ١٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٤٥ حديث ٤١١ ، ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٤ ، ٤٠٥.
(٧) التهذيب ١ : ١٤٥ حديث ٤٠٩ ، ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ حديث ٤٠٦ ، ٤٠٧.
(٨) التهذيب ١ : ١٤٥.
(٩) التهذيب ١ : ١٤٤ حديث ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٣.
(١٠) التهذيب ١ : ١٤٤ حديث ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٢.