______________________________________________________
للغسل ، إلا أنّه إذا اختلف في بعض المجموع فقد اختلف في المجموع من حيث المجموعيّة.
واعلم أن قوله سابقا : ( لا موالاة هنا ) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها ، استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله : ( نعم يشترط ... ) ، فان « نعم » في مثل هذا التركيب تفيد معنى الاستدراك والاستثناء بحسب الاستعمال ، وللأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلال الغسل ثلاثة أقوال :
أحدها : الإعادة ، ذهب إليه المصنّف ، وجماعة من الأصحاب (١) ، محتجين بأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله ، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده ، ومعلوم بطلان الأولى ، فإن الغسل لا يبطل بالحدث ، وإنّما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصّغرى ، ولو بطل لوجبت إعادته ، والمنع متوجّه إلى الثّانية ، إذ من جملتها محل النزاع ، ولو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا الإعادة.
واحتج الشّارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة ، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث (٢) وليس بشيء ، لأن الإباحة الّتي ادعى إبطالها ، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع ، فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر؟ وإن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر ، فالغسل ليس رافعا للأصغر ، لأن رافع الأصغر إنّما هو الطهارة الصّغرى ، باتفاق جميع الأصحاب ، ومع الجنابة يمتنع فعلها ، ويسقط حكم الحدث الموجب لها.
واحتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر مّا مع تأثيره بعد الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة (٣).
وضعفه ظاهر ، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا ، وما لم يتم الغسل ، فالحدث بحاله ، ولو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟ قال فيها : وقد قيل : مروي عن الصّادق عليهالسلام في كتاب عرض المجالس للصدوق (٤). ومثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.
__________________
(١) منهم : والد الصدوق في الفقيه ١ : ٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢ ، والشهيد في الدروس : ٦.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨.
(٣) الذكرى : ١٠٦.
(٤) الذكرى : ١٠٦.