أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما ،
______________________________________________________
الدم بشرائط الحيض ، فإنه يكون دليلا على بلوغها.
قوله : ( وهو ستون للقرشيّة والنّبطية ، وخمسون لغيرهما ).
المراد بالقرشيّة من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هاهنا ، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثم اعتبرت العمات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدّم ، والمعتمد هو الأوّل اقتصارا على المتيقن ، واتّباعا لمدلول قول الصّادق عليهالسلام في صحيحة ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلاّ أن تكون امرأة من قريش » (١).
امّا النّبطية فذكرها الأصحاب ، لكن لا نص ظاهرا عليها ، قال في الذكرى : وأمّا النّبطية فذكره المفيد رحمهالله ومن تبعه رواية ، ولم أجد به خبرا مسندا (٢) ، وعلى هذا فلم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية ، والّذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبط : جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة ، قال في الصّحاح : النّبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، الجمع أنباط ـ الى أن قال ـ : وفي كلام أيوب ابن القرية أهل عمّان عرب استنبطوا ، وأهل البحرين نبيط استعربوا (٣) وفي النهاية لابن الأثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال : إنّهم كانوا قديما سكان العراق (٤) ، وفي القاموس اقتصر على ما قدمناه (٥) ، وحينئذ فالحكم خال من مستند قوي سوى الشهرة ، ومناطه غير مضبوط ، ويمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم اليأس ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
وفي بعض الأخبار الصحيحة ، عن الصّادق عليهالسلام حد التي يئست من المحيض خمسون سنة (٦) ، وفي بعضها استثناء القرشية (٧) ، والأخذ بالاحتياط في بقاء
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٧ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ حديث ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ حديث ١٢٣٦.
(٢) الذكرى : ٢٨.
(٣) الصحاح ٣ : ١١٦٢ مادة ( نبط ).
(٤) النهاية ( نبط ) ٥ : ٩.
(٥) القاموس ( نبط ) ٢ : ٣٨٧.
(٦) الكافي ٣ : ١٠٧ حديث ٢ ، ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ حديث ١٢٣٥ ، ١٢٣٧ ، وج ٨ : ١٣٧ حديث ٤٧٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٠٧ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٥١ حديث ١٩٨ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ حديث ١٢٣٦.