وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وان كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان.
ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر ، وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض. ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
______________________________________________________
الجملة ، وهو رجوع الى ما ليس له مرجع.
قوله : ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ).
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر انّه ممّا أجمعوا عليه ، ولولاه لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرّد الإمكان ، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلّق أحكام الحيض بمجرّد لون الدّم (١) ، مع إمكان أن لا يكون حيضا ، ومنه يظهر اعتبار التمييز.
والمراد بالإمكان : عدم الامتناع عند الشّارع ، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلّها ، لكن تقدمّه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا ، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التّجاوز ، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة ، لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشّارع واقع ، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز وعدمه ، ولا يعتبر في إمكان كون الدّم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض ، كما صرّح به المصنّف في المنتهى (٢) وغيره (٣) ، وكذا غيره (٤).
ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها ، فلا يجامع دم الحيض ، والا لم تكن مختصة ، لأن المراد الاختصاص غالبا ، ولأن الصفات غير موثوق بها ، لأن الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، كما أن السواد والحمرة في أيام الطّهر استحاضة ، فلا يعارض ما هو أقوى ، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض.
قوله : ( ولو لم ينقطع عليه ، فالحيض الأوّل خاصّة ).
هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، أو كانت ولم يصادف الدّم الّذي قبل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٨ حديث ٤٥٢.
(٢) المنتهى ١ : ٩٨.
(٣) التحرير ١ : ١٣ ، والتذكرة ١ : ٢٦ ـ ٢٧.
(٤) المحقق في المعتبر ١ : ٢٠٣ والشهيد في اللمعة : ٢٠.